السيد محمد هادي الميلاني

136

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

عليه السلام قال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك . فقال : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك . فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ، ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح » ( 1 ) . 3 - ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن بلال قال : « كتب إليه أسأله هل يجوز أن ادفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك » ( 2 ) . 4 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن الفضلاء عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا : « الزكاة لأهل الولاية ، قد بين الله لكم موضعها في كتابه » ( 3 ) والظاهر أن المراد قوله تعالى : « لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ الله ورَسُولَهُ » ( 4 ) . 5 - ما رواه المفيد في ( المقنعة ) بسند صحيح عن الفضلاء عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا : « موضع الزكاة أهل الولاية » ( 5 ) . إلى غير ذلك من الروايات المستفيضة ، خصوصا مع دلالة آية النهي عن موادة من حاد الله ورسوله .

--> ( 1 ) - الوسائل - باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 2 ) - الوسائل - باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 3 ) - الوسائل - باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 9 . ( 4 ) سورة المجادلة / 22 . ( 5 ) - الوسائل - باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 12 .